أطلقت محكمة التنفيذ بالرياض سراح أحد السجناء، ورفع إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عنها، كونه أحد المرابطين على الحد الجنوبي، واستناداً إلى تعميم استثنائي سبق أن وجهه وزير العدل الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني”، إلى كل محاكم التنفيذ بضرورة مراعاة ظروف المرابطين في الحد الجنوبي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة في ذلك.

 
وحددت المحكمة موعداً للمدعى عليهم لتسلّم نسخة من الحكم، وإعلامهم أن عليهم تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال مدة الاعتراض وقدرها 30 يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تسلُّم الحكم، وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدّموا باللائحة فيسقط حقهم في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية.

 
وأرجع القاضي حكمه بإطلاق سراح المرابط، إلى التعميم الصادر من وزير العدل المتضمّن أن مرابطة الجنود لحماية أرض الوطن ومقدّساته من الأمور التي تقدّر، ولها اعتبارها تحقيقاً للمصلحة العامة وبناءً عليه يُراعى ذلك في التنفيذ عليهم.

 
وأوضح التعميم الذي أصدره وزير العدل لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة، أن المادة (46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات (أ- ب – ج – د) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية، مؤكداً أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضدّ أحد المرابطين في الحدّ الجنوبي؛ فيتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ- ب – ج – د) من المادة (46)، حسب النظر القضائي.