أوضح فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي في المدينة المنورة، الشيخ صلاح البدير، حكم سرقة الأموال سواءً كانت خاصة أو عامة فإذا غفل عنه حراسه وثب عليه السراق فكل ما يباع ويبتاع تمتد إليه الأطماع.

وقال فضيلته إن السارق الفاسق يلتمس الغرة وغفلة الحراس فإذا غفل عنها وثب السراق على الأموال، واصفًا السارق بالفاسق الشرير وبالمخادع فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده)، وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه في حديث صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به).

وأوضح أن يد السارق يد غاصبة معتدية أوجب الشارع قطعها ردعًا وزجرًا وصيانة للأموال والممتلكات، قال جل من قائل (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)، وفي الحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته } – وفي لفظ : { ثمنه – ثلاثة دراهم } .

ودعا فضيلة الشيخ البدير من تمتد يده إلى مال غيره أن يكف عن عدوانه على أموال الآخرين مشيراً إلى شدة حرمة المسلم ماله وعرضه، مذكراً بيوم القيامة يوم العرض والأهوال والوقوف بين الله، محذراً من أخذ أموال الناس بغير إذن، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه) وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه) وذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم.

وبين أنه إذا كان ذلك فيما حقر من المال فكيف فيما كبر فهو أحق وأجدر، مشيراً إلى أن سرقة المال العام تعرض صاحبها للوعيد الشديد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أخذ من طريق المسلمين شبراً جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين).

وقال فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي إن من دخل بلاد غير المسلمين حرم عليه خيانتهم وسرقتهم والاعتداء على أمنهم وأنفسهم وأعرضهم مستدلاً بفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه حين هجرته إلى المدينة حيث أمر علياً برد الودائع التي كانت لديه.