بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في أولى جلسات محاكمة 4 متهمين التحقوا بمعسكرات تدريبة تابعة لحزب الله في إيران وتهريب الأسلحة إلى داخل المملكة وتهريب المطلوبين امنياً إلى إيران.
وتعدد الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص الأربعة، حيث ثبت لدى المدعي إدانتهما بتهريب الأسلحة النارية إلى داخل المملكة وحيازته أسلحة من نوع (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن وتواصله مع مطلوبين أمنياً وإنفاذه لتوجيهاتهم الرامية إلى الإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ المكمل للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ وارتكابه عدة أفعال إجرامية .
كما ثبت سفرهم إلى دوله معادية للمملكة (إيران) والتحاقهم معهما بمعسكر تدريبي تابع لحزب الله وتلقيه التدريب على كيفيه تصنيع وتشريك القنابل من نوع (C4) وكذلك من نوع (TNT) شديده الإنفجار بقصد العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد واستهداف رجال الأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ .
وثبت ايضا تمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية عبر عصابة منظمة المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435هـ والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة عشرة من النظام نفسه .
وتهريب مطلوبين أمنياً من المملكة إلى دولة معادية للمملكة (إيران) عن طريق البحر بواسطه طراد بحري بناء على تخطيط وتنسيق مسبق مع شخص مطلوب أمنياً ( متواجد في إيران ) لغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبيه في إيران ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد تهدف إلى الإخلال بالأمن وتواصله في سبيل ذلك مع هذا المطلوب المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ ولائحته التنفيذية الصادره بالقرار الوزاري رقم 85/5/س ح وتاريخ 1/8/1413هـ .
وقد طالب المدعي العام من هيئة المحكمة إدانتهم بما أسند إليهم ،الحكم عليهم بالقتل تعزيراً ، الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ في حال لم يتم الحكم بقتلهم
الحكم بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والثاني والثالث، الحكم بمنعهم من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه في حال لم يتم الحكم بقتلهم.
التعليقات
اترك تعليقاً