كشف الشيخ سعد بن عبدالله السبر ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” يستفتونك ” ، عن حكم صلاة من وجد قطرة دم في ثوبه ، وحكم صيام المراة الحامل في الشهر السادس .
وقال السبر ، أهل العلم اتفقوا على أن الدم اليسير لا يٌنقض الوضوء ، فعليه لا تٌنقض الصلاة ، واختلف أهل العلم بمطلق الدم ، القول الأول أن الدم خلاف اليسير ناقض للوضوء ، والقول الثاني بأنه غير ناقض الدم واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه طُعن وأتم صلاته بعد أن نزف منه الدم ولم يقطع صلاته .
وأضاف ، الحامل إذا كان عليها ضرر وكذلك المٌرضع لا تصوم ، وعليها قضائه ، فهي في حكم المريض .
التعليقات
جزاك الله خير
اثابك الله ياشيخ ونفع بعلمك .
اترك تعليقاً