كشف مركز الإقامة المميزة، عن تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة للمركز، والتي شملت المادة الثانية والرابعة والسادسة والعاشرة والإحدى عشر.
وتضمنت التعديلات الآتي:
المادة الثانية
1. يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات
o الإقامة في المملكة مع أسرته.
o تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.
o استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.
o امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة،والمناطق الحدودية وفقاً لما تحدده اللائحة.
o الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل. ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة.
o امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.
o العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.
o حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.
o استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.
o مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
2. تحدد اللائحة الأحكام الأخرى المنظمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الرابعة
1. يشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي:
o تقديم جواز سفر ساري المفعول.
o ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.
o تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.
o تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.
o تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.
o أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة.
2. للجنة –عند الاقتضاء- إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
3. تحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
المادة السادسة
1. على المتقدم –خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام– القيام بالاتي:
o سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة.
o تقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية.
2. يعد الطلب المقدم وفقاً للمادة (الرابعة) من النظام ملغى إذا لم تستوف المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة.
3. تبدأ الإقامة المميزة –بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة وقت التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة- من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة.
المادة العاشرة
1. تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام على سبيل الحصر.
2. تحدد اللائحة الحقوق والمزايا الأخرى التي تتمتع بها الأسرة، وذلك في حدود ما ورد في المادة (الثانية) من النظام.
3. فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و (2) من هذه المادة، تسري على حامل الإقامة المميزة واسرته جميع الأنظمة والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي.
المادة الحادية عشرة
1. لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا –التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة
2. لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.
3. يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقًا للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقًا للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررة لهذه الإقامة المميزة.
التعليقات
اترك تعليقاً