Slaati

تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد متهمين وإعلان موعد نهائي لدعوى أخرى

منذ 5 سنة03966
تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد متهمين وإعلان موعد نهائي لدعوى أخرى

مشاركة

الرياض

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم بشأن الدعوى العامة ضد / حمدان بن فهاد اليامي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1036836912 ) ، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 28 / 6 / 1442هـ الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 2 / 8 / 1442هـ، الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة ( 25 ) من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظرا لتغيب المتهم علي صالح سالم الصيعري , سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1060652383) ، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها , فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الاربعاء 04 / 8 / 1442هـ .

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد , وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية , والمادة 25 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / محمد صالح محمد العسيمي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1077250064 ) ، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 4 / 8 / 1442هـ، الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة ( 25 ) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

0b96eb3a-dee7-4fad-b956-278517c0357d.jpg
جستنيه بعد هدف محرز: ماشية ولا ماهي ماشية
الرياض
منذ 8 دقيقة
0
65351
84b32679-f52a-4eba-939a-2bcda663cbe8.jpg
البكيري: الاتحاد بريء من لافتة عار الهبوط
الرياض
منذ 8 دقيقة
0
67351
0937050a-9e44-4680-bc20-29901cfeb57e.jpg
روبياليس يتعرض لهجوم بالطماطم أثناء حفل تقديم كتابه.. فيديو
مدريد
منذ 9 دقيقة
0
1355
3f573dfb-fca9-4e81-b770-485990ca55bf.jpg
نيجيريا تهزم الجابون وتتأهل لنهائي ملحق إفريقيا بتصفيات المونديال
أبوجا
منذ 9 دقيقة
0
1353
33af1992-339d-40c8-bd1e-50f5544c4dd8.jpg
إخلاء طبي لـ مواطنين من القاهرة إلى المملكة
الرياض
منذ 9 دقيقة
0
1353
إعلان
مساحة إعلانية