كشف ديوان المظالم عن حكمًا إداريًا بإلزام مدعى عليها بصرف أنصاف الرواتب لأحد العاملين خلال فترة سجنه.

وأوضح ديوان المظالم في تفاصيل الحكم، أنه طالب المدعي بإلزام المدعى عليها بصرف أنصاف رواتبه خلال فترة سجنه؛ حيث أن المدعي صدر بحقه حكم شرعي بتعزيره بالسجن، كما صدر بحقه حكم تأديبي بمجازاته بعقوبة اللوم.

وأشار إلى أن المدعى عليها رفضت طلب المدعي وطالبته باستعادة ما صرف له من أنصاف راتبه أثناء فترة السجن استنادا للمادة (21) من نظام الخدمة المدنية التي تنص على أن الأجر مقابل العمل – المدعي تطبق على حالته المادة (19) من النظام المذكور التي تنص على أن يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه.

وإن بُرئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه – إعمال النص أولى من إهماله – المادة (21) مادة عامة والمادة (۱۹) خاصة والخاص يقدم على العام – لافتًا إلى أن أثر ذلك: تم إلزام المدعى عليها بصرف أنصاف الرواتب للمدعي.