وجه البنك المركزي السعودي، جهات التمويل بآلية التعامل مع “السند لأمر”، حيث أوجب على جهة التمويل وضع سياسة معتمدة وموحدة من قبل مجلس الإدارة للتعامل مع “السند لأمر”، على أن تتضمن عدة أمور يجب اتخاذها كحد أدنى.

وشملت الإجراءات الواجب اتباعها قبل البدء بإجراءات التنفيذ على “السند لأمر” ، تحديد الإدارة المسؤولة عن التواصل مع العميل المتعثر، دون الإخلال بآلية التواصل المنصوص عليها في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.

وتسمية صاحب الصلاحية المخول باعتماد البدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ على “السند لأمر” أمام المحكمة المختصة، بالاضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها للبدء بإجراء التنفيذ.

وتتم إعادة السند لأمر للعميل بحضوره لمقر جهة التمويل، أو من خلال إرسال العنوان الوطني للعميل بناء على طلبه، ويجوز تحميل تكاليف الإرسالية على العميل في حال طلب إرسال السند لأمر، على أن يتم توثيق طلب العميل.

وفي حالة عدم تجاوب العميل أو تعذر الوصول إليه لاستلام السند لأمر المنتهي الغرض منه، فعلى جهة التمويل أن تؤشر على السند لأمر بما يفيد بسداد العميل لقيمته وحفظه في ملفه.

ونبّه البنك المركزي، على الجهات التمويلية ألا يتم البدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة إلا بعد استيفاء المتطلبات المحددة في السياسة الموضحة من هذه التعليمات.