أصدرت الهيئة العامة للأوقاف مشروع نظام الأوقاف الجديد لاستطلاع مرئيات العموم، تحقيقًا لاستراتيجيتها في تطوير الأنظمة وحوكمة القطاع، أركان الوقف؛ حيث حدد المشروع المقترح 4 أركان ينعقد بها الوقف، الواقف، والأصل الموقوف، والموقوف عليه، وصيغة الوقف.

ويأتي ذلك مع اشتراط أن يكون الواقف أهلًا للتبرع، ومالكًا للأصل المراد وقفه ملكًا تامًا، وألا يكون محكومًا عليه بالإفلاس أو كان وقفه سببًا في إفلاسه، ما لم يجز الدائنون وقفه، مشترطة في الأصل الموقوف أن يكون مالًا متقومًا، موجوًدا أو قابلاً للوجود، معلوًما، أو آيلًا للعلم، وله منفعة أو ريع، مع بقاءِ أصله.

وتتضمن أن يكون الموقوف عليه ، جهة مشروعة، منصوصًا عليها في مسمى شرط الواقف، وإلا كانت المنفعة أو الريع في أوجه البر الخيرية، وأن يكون محلًا قابلًا للتملك حقيقة أو حكما، فيما ذكرت المادة السابعة عشرة، الحالات التي يسقط فيها استحقاق الموقوف عليه ، ومنها، عند رده للاستحقاق، وفي هذه الحالة يبطل حقه فيه، دون حق غيره وحق من يليه من الموقوفِ عليهم إن وجدوا، وكذلك زوالُ صفة الاستحقاق المشروطة في الوقف عن الموقوف عليه.

ويعود له الاستحقاق متى ما عادت الصفة المشروطة له، وكذلك عند وفاته، ويكون الغائب غيبة الانقطاع في حكم المتوفى إذا مر على غيبته المدة التي تحددها اللائحة، وكذلك إذا أُدين بحكم قضائي قطعي بالقتل العمد أو المشاركة في القتل العمد للوقف، بينما المادة الثالثة والعشرون أوضحت صحة الوقف المعلق على شرط مستقبلي، ولا يلزم إلا بتحقق الشرط، وإذا كان التعليق على موت الواقف؛ فيصح في ثلث التركة، ويصح فيما زاد على الثلث، بحدود حصة من أجازها من الورثة،

وحددت المادة الحادية والثلاثون بطلان اشتراطات الواقف في الحالات الآتية: إذا كان الشرط مخالفًا لأحكام الشريعة وللنظام العام ومنافيًا لمقتضى عقد الوقف أو معطلًا لمصلحة الوقف، ومفوتًا لمصلحة الموقوف عليهم، فيما نص المشروع على جواز وقف المريض مرَض الموت في حدود الثلث، ويأخذ حكم الوصية، فإن وقف أكثَر من الثلث؛ صح في الثلث، وتوقف النفاذُ فيما زاد على إجازة الورثة، أو إجازة بعضهم في مقدار نصيبه، فإن لم يكن للواقف ورثة؛ نفذ الوقف ولو استغرق جميع أمواله.