عددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحقوق التي يجب حصول العامل عليها، والإخلال بها يعد نوعا من جرائم الاتجار.
وتشمل تلك الحقوق، احتفاظ العامل بوثائقه الرسمية، وقراءة العقد قبل التوقيع والحصول على نسخة منه، ورفض التوقيع على المستندات دون رضا العامل، وعدم تحميله الرسوم المالية التجديد وثائقه الرسمية، والحصول على المعاملة الإنسانية الحسنة.
كما تضمنت تلك الحقوق، رفض العمل لغير صاحب العمل ما لم يكن وفق النظام، والحصول على أجره في الوقت المحدد، والحصول على فترات راحة أثناء العمل، والحصول على عقد عمل مکتوب أو موثق حسب القرار الوزاري المنظم لذلك.
ذلك إضافة إلى الحصول على قيمة تذاكر السفر والخروج النهائي ونقل الخدمات، ورفض العمل تحت أشعة الشمس أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الفترات المحددة بقرار من الوزير.
التعليقات
اترك تعليقاً