وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط نقل الركاب بالحافلات من وإلى خارج المملكة (النقل الدولي)، الهادفة إلى تنظيم النشاط ورفع مستوى خدمات النقل وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار في المملكة.
وتشمل اللائحة 47 مادة تنظيمية، موزعة على 7 فصول توضح آلية إصدار التراخيص واشتراطاتها، والتزامات واشتراطات السائقين، إضافة إلى مواصفات ومتطلبات الحافلات، وآلية احتساب المخالفات والعقوبات، حيث نشرت تفاصيلها في الجريدة الرسمية أم القرى.
وتحرص الهيئة العامة للنقل إلى تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير أنشطة النقل كافة وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في نشاط نقل الركاب بالحافلات، كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها: 19929 لجميع المستفيدين والمهتمين.
وفيما يلي اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات:
المقدمة:
تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل الركاب بالحافلات من وإلى خارج المملكة (النقل الدولي) لرفع مستوى خدمات النقل، وحفظ حقوق أطراف عملية النقل، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.
الفصل الأول:
الأحكام التمهيدية
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
2- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
3- الرئيس: رئيس الهيئة.
4- نشاط النقل الدولي: نقل الركاب بالحافلات من/إلى خارج المملكة.
5- النشاط: نشاط النقل الدولي.
6- المنشأة: كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.
7- الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.
8- الناقل: المنشأة الحاصلة على الترخيص.
9- الراكب: الشخص الطبيعي الموجود في الحافلة أو يكون صاعداً إليها أو نازلاً منها بخلاف السائق ومساعده.
10- الوكيل المحلي: الممثل المفوض للناقل الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية.
11- المدينة محل الترخيص: المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.
12- المركز الرئيسي: مقر الناقل الذي يمارس منه النشاط، ويشرف منه على الفروع.
13- الفرع: مقر فرعي للمنشأة لممارسة النشاط، ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.
14- الحافلة: وسيلة النقل المستخدمة في النشاط وفق المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
15- بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للحافلة بالعمل في النشاط.
16- السائق: كل من يقود الحافلة.
17- بطاقة السائق: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسائق أو مساعده بقيادة الحافلة في النشاط.
18- اختبار الكفاءة المهنية: اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من قدرته وأهليته على قيادة الحافلة بكفاءة عالية، والتعامل مع الركاب في كافة الظروف بطريقة مهنية.
19- الفحص الفني الدوري: الكشف على الحافلة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.
20- التجهيزات الفنية: الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.
21- مزودو التجهيزات الفنية: المؤهلون من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية للحافلات.
22- مراقب الخدمة: المُسند له صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.
23- الغرامات المالية: المبالغ التي تفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق.
24- محضر الضبط: نموذج ورقي أو إلكتروني يتضمن مخالفات لأحكام هذه اللائحة.
25- المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص، أو بطاقات التشغيل، أو بطاقات السائقين، أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.
26- المخالف: كل من يقوم بعمل أو أعمال تخالف أحكام هذه اللائحة.
27- نظام النقل العام على الطرق: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6 /1397هـ، وما يطرأ عليه من تعديل أو تحديث.
28- نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6 /11 /1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 18/ 7 /1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5 /12 /1439هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.
29- نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية: نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 18 /11 /1431هـ، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية رقم (901) وتاريخ 24 /2 /1439هـ، وما يطرأ عليهما من تعديلات.
30- نظام شموس الأمني: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
31- اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
المادة الثانية:
تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات من/إلى خارج المملكة، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.
المادة الثالثة:
تقتصر ممارسة النشاط على المنشأة بعد الحصول على الترخيص.
الفصل الثاني:
الترخيص
المادة الرابعة:
يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط ما يلي:
1- استيفاء المسوغات التالية:
أ-طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن النشاط (نقل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة) ساري المفعول.
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2- توفير مركز رئيسي في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
3- توفير ما لا يقل عن عدد (5) خمس حافلات كحد أدنى لممارسة النشاط على مستوى مناطق ومدن المملكة، وفقاً للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية، شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.
4- الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
5- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
6- سداد المقابل المالي (إن وجد).
على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
المادة الخامسة:
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة، ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
المادة السادسة:
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.
المادة السابعة:
1- شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرات (4،3،2) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
2- إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة الناقل، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.
المادة الثامنة:
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانين يوماً، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
2- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
3- مطابقة الحافلة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
4- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
5- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
6- سداد المقابل المالي (إن وجد).
المادة التاسعة:
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، للناقل التنــازل عن الترخيص بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية:
1- موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
2- سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل.
3- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
4- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5- أن تستمر مسؤولية الناقل المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
6- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
7- عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
8- استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
9- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
10- سداد المقابل المالي (إن وجد).
المادة العاشرة:
للناقل التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:
1- سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل.
2- تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.
3- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
4- سداد المقابل المالي (إن وجد).
المادة الحادية عشرة:
1- مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية:
أ- مضي مدة (180) مائة وثمانين يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.
ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي.
ج- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/ج) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.
الفصل الثالث:
السائق
المادة الثانية عشرة:
يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل ما يلي:
1- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق.
3- أن يكون حاصلاً على دورة إسعافات أولية معتمدة.
4- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
5- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.
6- اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.
المادة الثالثة عشرة:
1- مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشرة)، يجب على الناقل الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.
ج- وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل.
د- صورة شخصية للسائق مقاس (4*6).
هـ- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
و- سداد المقابل المالي (إن وجد).
2- تصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب.
3- تجدد بطاقة السائق بطلب من الناقل، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يوماً.
4- يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداءً.
5- يجوز إلغاء البطاقة بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت).
6- لا يجوز للسائق ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة بطاقة السائق.
المادة الرابعة عشرة:
يلتزم السائق الذي يعمل مع الناقل بالآتي:
1- القيام بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة مكابح الحافلة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريب لأيٍ من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم، والتأكد من أحزمة الأمان، وكذلك التأكد من الشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة للحافلة قبل القيادة، وكلما دعت الحاجة لذلك.
2- التأكد من توفر جميع أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة، والإطار الاحتياطي، والرافعة اليدوية ومفتاح العجل وعدة الإصلاحات السريعة، وأداة لكسر الزجاج من الداخل عند الحاجة)، على أن تكون جميعها صالحة للاستخدام.
3- قراءة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها.
4- التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة لذلك.
5- مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها.
6- عدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة.
7- التأكد من جلوس الركاب قبل بدء الرحلة أو خلالها.
8- التأكد من إغلاق أبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها.
9- عدم فتح أبواب الحافلة إلا بعد وقوفها تماماً.
10- التأكد من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة.
11- التأكد من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة.
12- التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أية عوائق.
13- الإلمام بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة.
14- تسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى الناقل.
15- الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.
16- لبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيئة.
17- المحافظة على الآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب.
18- المحافظة على قواعد السير على الطرق، ومراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.
19- التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة.
20- التقيد بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
21- التأكد من جميع الوثائق الخاصة به، أو المطلوبة لعملية النقل وإبرازها عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يُسند له نظاماً صلاحية الضبط والتفتيش.
22- أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
الفصل الرابع:
الحافلة
المادة الخامسة عشرة:
مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، وإجراءات المطابقة المبنية على المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمركبات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأحكام هذه اللائحة، يعتمد الرئيس بقرار منه المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط، ومتطلبات السلامة اللازمة.
المادة السادسة عشرة:
يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقلاً عاماً أو حافلة عامة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.
المادة السابعة عشرة:
1- يجب أن تكون الحافلة جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وعلى ألا يتجاوز عمرها التشغيلي (10) عشر سنوات من سنة الصنع.
2- يجب أن تكون الحافلة مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام، ورفوف علوية داخلية ومستودع لحفظ الأمتعة بمساحة مخصصة لاستيعاب أمتعة الركاب.
المادة الثامنة عشرة:
يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة، ولتغطية تأمينية سارية المفعول.
المادة التاسعة عشرة:
يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:
1- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
2- أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة.
3- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.
4- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.
5- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.
6- أن تكون الحافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
7- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
8- سداد المقابل المالي (إن وجد).
وتصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب.
المادة العشرون:
1- تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من الناقل، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يوماً، على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.
2- يجوز بطلب من الناقل، تجديد بطاقة التشغيل بعد تاريخ انتهائها، وذلك بعد سداد الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة.
المادة الحادية والعشرون:
تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
1- نقل ملكية الحافلة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.
2- تجاوز الحافلة للعمر التشغيلي المعتمد.
3- بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، على أن يتم تعديل نوع تسجيل الحافلة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، على أن يُراعى عدم إنقاص عدد الحافلات عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط.
الفصل الخامس:
التشغيل
المادة الثانية والعشرون:
يجب على الناقل مراعاة الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
المادة الثالثة والعشرون:
1- يحظر على الناقل ممارسة نقل الركاب بالحافلات داخل مدن المملكة أو فيما بينها.
2- يجوز للناقل بعد أخذ موافقة الهيئة تشغيل حافلاته في نشاط النقل المتخصص وفق الضوابط والأحكام المنظمة للنشاط، أو تشغيل حافلاته في بعض المواسم داخلياً ولفترة محدودة.
المادة الرابعة والعشرون:
يجب على الناقل إصدار تذكرة سفر لكل راكب، يوضح فيها بيانات الراكب والرحلة (اسم الراكب، ورقم الهوية، والجنسية، ورقم الرحلة، ومكان انطلاق الرحلة ووجهة الوصول، وموعد الانطلاق والوصول، وقيمة التذكرة).
المادة الخامسة والعشرون:
يجب على الناقل إصدار بيان بأمتعة الركاب، يتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه ووزنها التقريبي، والمحافظة عليها.
المادة السادسة والعشرون:
مع مراعاة الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، للناقل الحق في تشغيل حافلة مستأجرة في النشاط، على أن تعود ملكيتها لناقل آخر أو مؤجر مرخص له نظاماً، متى ما توفرت في الحافلة جميع المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره.
المادة السابعة والعشرون:
يلتزم الناقل بالآتي:
1- وجود كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته، ووجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق.
2- وجود إثبات الهوية وجوازات سفر تحتوي على تأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين سارية المفعول.
3- تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (400) أربعمائة كيلومتر وأكثر.
4- تزويد السائق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.
5- تشغيل حافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
6- تجهيز الحافلة بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
7- عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
8- التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة.
9- توفير جميع أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة، والإطار الاحتياطي، والرافعة اليدوية ومفتاح العجل وعدة الإصلاحات السريعة، وأداة لكسر الزجاج من الداخل عند الحاجة)، على أن تكون جميعها صالحة للاستخدام.
10- العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.
11- المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج.
12- عدم تحميل الحقائب والأمتعة، أو أي منقولات أخرى دون مرافقة أصحابها.
13- التأكد من وجود بطاقة العفش على حقائب وأمتعة الركاب الدالة على أصحابها.
14- عدم السماح للركاب بتحميل الحقائب والأمتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة، أو بما يزيد على سعة المكان المخصص لذلك.
15- عدم السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة.
16- تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها.
17- تحديد رقم لتواصل الركاب؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى.
18- عدم تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة.
19- إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.
20- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
21- وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع.
22- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
23- تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.
24- تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.
25- تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات الرحلات، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
26- تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
27- الارتباط بنظام شموس الأمني.
28- تأدية حقوق الركاب المعتمدة من الهيئة.
29- أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
الفصل السادس:
المخالفات والعقوبات
المادة الثامنة والعشرون:
تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظاماً مسؤولية متابعة أداء الناقل، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون:
يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام «لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري»، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.
المادة الثلاثون:
تبلّغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظاماً اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
المادة الحادية والثلاثون:
مع مراعاة آلية ضبط المخالفات وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش، وتقييم الأداء، وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة؛ وأحكام نظام النقل العام على الطرق ولوائحه التنفيذية.
الفصل السابع:
الأحكام الختامية
المادة الثانية والثلاثون:
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على الناقل وفقاً للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية، أو الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الثالثة والثلاثون:
يجب على الناقل توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.
المادة الرابعة والثلاثون:
تخضع الحافلة غير السعودية عند وجودها على أراضي المملكة العربية السعودية، وكذلك سائقها والركاب المنقولون على متنها لكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة.
المادة الخامسة والثلاثون:
تطبق أحكام هذه اللائحة فيما لم يرد فيه نص في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها، على الحافلة غير السعودية التي تعمل في النشاط انطلاقاً من دولة تسجيلها والقاصدة لأي من مدن المملكة، أو العابرة لأراضيها لدولة ثالثة، أو التي تقوم بالنقل في طريق العودة من المملكة لدولة تسجيلها، وعلى أن يلتزم الناقل غير السعودي وسائق الحافلة غير السعودية بما يلي:
1- وجود كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته، ووجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق.
2- تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (400) أربعمائة كيلومتر وأكثر.
3- التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة.
4- عدم ممارسة النقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، سواء بشكل مباشر أو من خلال التعاقد مع طرف آخر.
5- أن يكون نقل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة من (مدينة/محطة) الوصول فقط، أو مدن ومحطات واقعة على مسار طريق العودة.
6- أن يكون تحميل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة من خلال مراكز النقل العام المخصصة لذلك، أو من خلال مكتب وكيل محلي –معتمد من الهيئة- للناقل مالك الحافلة في المملكة، وذلك في المدن التي لا يوجد بها مراكز نقل عام.
7- عدم النقل لدولة ثالثة خلاف دولة تسجيل الحافلة إلا بموجب تصريح خاص بذلك من الهيئة.
8- عدم التنقل بالحافلة فارغة بين مدن المملكة، ما لم تكن الوجهة النهائية للحافلة هي طريق العودة إلى دولة تسجيلها، أو عبور أراضي المملكة إلى دولة ثالثة، أو بموجب تصريح رسمي صادر من الهيئة لدخول الحافلة فارغة من دولة تسجيلها للنقل من مدينة محددة داخل المملكة إلى دولة تسجيلها أو إلى دولة ثالثة.
9- عدم تنزيل الركاب في غير المواقع أو المراكز المخصصة لذلك.
10- سداد الغرامات المالية -إن وجدت- قبل المغادرة أو الدخول لأراضي المملكة.
المادة السادسة والثلاثون:
1- يجب أن يكون للناقل غير السعودي وكيل محلي واحد -على الأقل- في المملكة العربية السعودية؛ لإدارة الأعمال المتعلقة به، ومن ذلك: القيام بالترتيبات اللازمة لعمليات النقل في طريق العودة، وكذلك الرجوع عليه -إذا اقتضى الأمر- للوفاء بالتزاماته تجاه الهيئة أو الغير في حال تعذر إيفائه بتلك الالتزامات لأي سبب كان.
2- للرئيس تحديد متطلبات واشتراطات الوكيل المحلي.
المادة السابعة والثلاثون:
للهيئة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية:
1- بلوغ عداد كيلومتر الحافلة (250.000) مائتين وخمسين ألف كيلومتر ومضاعفاته.
2- بعد وقوع حادث مؤثر على مكونات وأجزاء الحافلة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
3- أي حالة أخرى تراها الهيئة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.
المادة الثامنة والثلاثون:
يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساعدة الجهات الأمنية من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه الناقل والحافلة والسائق.
المادة التاسعة والثلاثون:
يجب على الناقل الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة.
المادة الأربعون:
يجب على الناقل مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
المادة الحادية والأربعون:
يجب على الناقل الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تُعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواءً خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين الناقل وأي من الأطراف المتعاقد معها، فيُرجع في ذلك للجهات المختصة.
المادة الثانية والأربعون:
يلتزم الناقل بالتعويض المادي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالركاب وأمتعتهم، أو تلك التي قد تلحق بالغير؛ إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
المادة الثالثة والأربعون:
مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة العربية السعودية، يُسمح للناقل بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
المادة الرابعة والأربعون:
يجب على الناقل التقيد بالتعليمات والاشتراطات الأخرى الصادرة من الهيئة.
المادة الخامسة والأربعون:
1- يعتمد الرئيس معايير لاحتساب نقاط قياس الأداء للناقل؛ لقياس مستوى الخدمات المقدمة في النشاط، ومدى الالتزام بأحكام هذه اللائحة، ونظام المرور ولائحته التنفيذية.
2- يجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص عند تجاوز الناقل للحد الأعلى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء.
المادة السادسة والأربعون:
تحل هذه اللائحة محل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الخاصة بمزاولة نشاط نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (3) وتاريخ 5 /1 /1412هـ، وتلغي جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.
المادة السابعة والأربعون:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.
التعليقات
اترك تعليقاً