حذرت النيابة العامة من تزوير السجلات الإلكترونية، مؤكدة أن ارتكاب هذه الجريمة تستوجب العقاب.

وذكرت أن كل من زوّر سجلا إلكترونيا، أو توقيعاً إلكترونيا، أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمل أياً من ذلك مع العلم بتزويره يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات.

وأوضحت أن العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين