وافق وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص الوزارة الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.

ووفق القرار تحل التعليمات التنفيذية في البند من هذه القرار محل التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادرة بالقرار الوزارة رقم 00277، على أن يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ نشره.

وبحسب القرار يتولى الموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير إيقاع الجزاءات الواردة في الجدول التي لاتتجاوز قيمتها 25 ألف ريال ويراعى في ذلك إبلاغ المخالف بالمخالفة وفق البيانات المسجلة في سجله التجاري، كما يجب على موظف الضبط قبل إيقاع الجزاء في المخالفات غير الجسيمة أن ينذر المخالف عند ارتكابه المخالفة للمرة الأولى ويمهله المدة المحدد نظاما أمام كل مخالفة في الجدول لتصحيح المخالف، وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار ويطبق الجزاء بعد مضي المهلة دون تصحيح المخالفة، أو إذا ارتكب المخالف المخالفة ذاتها مرة أخرى.