اعتمدت الهيئة العامة للنقل اليوم الجمعة ، تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري التي تصدرها الهيئة بحق المخالفين لأنظمتها.

وقالت الهيئة إن أبرز الأنشطة المشمولة بالقرار هي الحافلات والأجرة وتأجير السيارات ونقل السيارات وسحب المركبات ونقل البضائع.

ونص القرار على أنه يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة، الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار.

كما أتاحت الهيئة خدمة الاعتراض إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي (tga.gov.sa)، وذلك في إطار جهودها لأتمتة جميع الخدمات وتوفيرها للمستفيدين وفق تطلعاتهم وبما يضمن وصولها للجميع بكل يسر وسهولة وفي الوقت المناسب وعلى مدار الساعة، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية .