شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم سوري بعد ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات والإنشاءات بمحافظة بقيق.

وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالدمام ضد المدانين متضمنًا التشهير وغرامة مالية 50 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.

وضبطت الجهات الرقابية أدلة مادية تؤكد مزاولة المتستر عليه نشاط المقاولات والإنشاءات لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي عبر السجل التجاري الخاص بالمؤسسة، بالإضافة إلى توافر عنصري التبعية والإشراف لدى المقيم المتستر عليه من خلال إدارته للحسابات البنكية العائدة للمنشأة وحيازة عقود العمالة وتوقيع المستندات، وعدم تناسب إيراداته المالية مع الأجر الوظيفي.

يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.