أصدرت محكمة النقض المغربية، قرارًا برفض طعن تقدم به رجل ضد حكم صادر عن محكمة ابتدائية بطنجة، يقضي بتعويض طليقته بمبلغ 50,000 درهم بسبب الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بها جراء استمرار زواجهما دون إتمام العلاقة الزوجية لمدة سبع سنوات.

بدأت وقائع القضية في عام 2012 عندما تقدمت فتاة  تدعي سعيدة ح. بطلب “طلاق الشقاق” ضد زوجها مراد ط، مؤكدة أن الخلافات الزوجية استمرت لثلاث سنوات بسبب إخلال الزوج بالتزاماته الشرعية واتهامها له بالإهانة والسب، وطالبت المدعية بتعويضات تشمل مؤخر صداقها، واجب السكنى خلال العدة، ومبلغًا قدره 40,000 درهم عن المتعة.

وأثارت هذه القضية جدلاً واسعًا بعد تسليط الضوء عليها عبر منصات مهتمة بالأحكام القضائية الفريدة، ما أعاد النقاش حول مفهوم الأضرار الزوجية وحقوق المرأة في مثل هذه الحالات.

وتقدمت الزوجة في وقت لاحق، بمقال تصحيحي أكدت فيه أنها لا تزال عذراء، ملتمسة تعديل طلبها ليصبح طلبًا للتطليق للضرر مع تعويض قدره 100,000 درهم.

وكانت المحكمة الابتدائية في طنجة قد أصدرت حكمها في يوليو 2012 بتطليق الزوجة للشقاق، مع إلزام الزوج بتعويض قدره 50,000 درهم، بالإضافة إلى مستحقاتها الأخرى، بعد إثبات الخبرة الطبية أن المدعية لا تزال عذراء رغم مرور سبع سنوات على زواجهما.

لكن الزوج استأنف الحكم مدعيًا تناقض أقوال الزوجة وشكك في شهادات الخبرة الطبية، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي، معتبرة أن الضرر النفسي والمعنوي الذي تعرضت له الزوجة يستدعي التعويض.

وركز دفاع الزوج عند عرض القضية على محكمة النقض، على أن دعوى التطليق للضرر لا تخول للزوجة المطالبة بالتعويض، إلا أن المحكمة رفضت الطعن، وأكدت أن بقاء الزوجة عذراء طوال سبع سنوات مع تعرضها للسب والإهانة يشكل ضررًا واضحًا.

وأيدت محكمة النقض الأحكام السابقة، مشددة على أن المساكنة الزوجية تستوجب المعاشرة والعدل وصيانة الحقوق المتبادلة. واعتبرت أن الضرر الناتج عن العجز الجنسي وعدم المعاشرة الزوجية خلال فترة الزواج يبرر الحكم بالتعويض للزوجة.