توجه بالكويت لمعاملة قاتل المرأة بقضايا الشرف معاملة المتهم في جريمة قتل
منذ 8 شهر05964

خاص
أعلن وزير العدل الكويتي، ناصر السميط، عن توجُّه حكومي لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء المتعلقة بجرائم الشرف.
ونصت المادة المزمع إلغائها على أنه : «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معاً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ومن المقرر أن يتم معاملة الرجل القاتل للمرأة في قضايا الشرف معاملة أي متهم في جريمة قتل
ويأتي ذلك لكون أن هذه المادة تميز بين الرجل والأنثى واتضح أن مضارها أكثر من نفعها ولا أصل شرعياً لها.
