أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، بإدانة شركة بمخالفة مواد بنظام السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط الإدارة بالإضافة إلى نشاط (التعامل) و(الحفظ) في السوق المالية السعودية من خلال إدارة صناديق استثمارية وقبول الاشتراك فيها من مستثمرين داخل المملكة، وتوقيع اتفاقيات معهم بواسطة ممثلها بالمملكة دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

ونص القرار على فرض غرامة مالية عليها قدرها 15 مليون ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإلزامها بالتوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص.

كما نص القرار على إلزام الشركة بتعيين محاسبين قانونيين يتم اختيارهم بإشراف هيئة السوق المالية لحصر جميع الاستثمارات المقدمة من الشركة وعدد المستثمرين فيها، والقيمة الإجمالية للأرباح أو الخسائر حسب العقود الموقعة مع المستثمرين، ووضع آلية خاصة بإشراف هيئة السوق المالية تضمن تسييل أصول استثمارات الشركة وإرجاع رؤوس أموال كافة المستثمرين داخل المملكة.