مرسوم ملكي باستثناء شركات المناطق الاقتصادية الخاصة من نظام الشركات

الرياض
صدر أمر ملكي باستثناء الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة من أحكام نظام الشركات، في خطوة تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية هذه المناطق.
ووفقًا لصحيفة "أم القرى"، فإن مجلس الوزراء أقر اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، والتي تشمل جازان، ومنطقة الحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير.
وبموجب القرار، تُستثنى الشركات التي ترخص لمزاولة أنشطتها داخل هذه المناطق من أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، إضافة إلى نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 19/3/1446هـ.
كما نص القرار على أن تتولى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وبالتنسيق مع وزارة التجارة، إعداد القواعد المنظمة لشؤون الشركات العاملة في هذه المناطق، بما يشمل حوكمتها، وتحديد حقوقها وواجباتها، والالتزامات والمسؤوليات المرتبطة بممارسة أنشطتها.






